Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 17/06/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 113 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
113/1997
Date
17/06/1997
President
رالف الرياشي
Members
عطالله، عالية
Source
Lebanese University

- في الشروط الشكلية لنقض الاحكام القضائية الصادرة عن محكمة جنايات الاحداث

-

حيث ان الحكم المطعون فيه صدر وجاهيا بتاريخ 27/02/1997 عن محكمة جنايات الاحداث في جناية وتقدم طلب النقض بشانه ضد الحق العام وذلك بتاريخ 10/3/1997 بعد ان وقعه محام في الاستئناف وارفق به صورة عن حكم الوصاية والوكالة الاصلية وصورة مصدقة عن الحكم الذي ما زال طالب النقض موقوفا فيه فيكون طلب النقض مقدما خلال مهلة النقض ومستوفيا لشروطه الشكلية العامة والخاصة مما يجعله مقبولا في الشكل

- في اصول المحاكمة امام محكمة جنايات الاحداث

-

عن السبب الاول القائل بمخالفة نص المادتين 243 و244 اصول جزائية بعدم استماع محكمة الاحداث الى وصية المتهم القاصر وعدم استدعائه الى المحاكمة وذلك في جلسات المحاكمة تاريخ 13/1/1997 و27/2/1997 و13/1/1997 الخاصة باستجواب المتهم وذلك في جلسة 17/2/1997 حيث ان ما نصت عليه المادة 243 و244 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لجهة استماع محكمة الاحداث الى ولي القاصر او وصيه او استدعائه الى جلسة المحاكمة فان هذين الاجرائين ليسا مفروضين تحت طائلة الابطال فضلا عن عدم تعلقهما بالانتظام العام اذ لا شان لاستدعاء وصي القاصر او سماعه على مسالة التجريم او ثبوته من عدمه وانما الغاية من هذين الاجرائين هي انارتها باحوال الحدث وظروفه المادية والاجتماعية ومدى الرغبة في تعيين محام له في حال عدم حصوله مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول خاصة وقد تحققت المحكمة من هذه الظروف بتقرير جمعية حماية الاحداث وكان القاصر ممثلا امامها بمحام فضلا عن انه لم يكن عليها ان تتحقق من هوية وليه طالما لم يحصل اعتراض بهذا الشان عن السبب الثاني القائل باعتماد الحكم على تحقيقات اولية واستنطاقية باطلة باجراء هذه التحقيقات دون حضور مندوب جمعية الاحداث ودون حضور ولي القاصر او وصيه وذلك بالمخالفة لاحكام المادة 35 من قانون الاحداث والمادة 244 ف2 اصول جزائية حيث ان ما نصت عليه المادة 35 من قانون الاحداث المنحرفين لجهة دعوة المسؤول عن التحقيق لمندوب جمعية حماية الاحداث لحضور التحقيق ولجهة تكليف النيابة العامة تعيين عامل اجتماعي في حال عدم حضور المندوب وما نصت عليه المادة 244/2 اصول جزائية لجهة استدعاء قاضي التحقيق لوصي القاصر ومندوب حماية الاحداث فان هذه الاجراءات هي ايضا غير منصوص عليها تحت طائلة الابطال ولا تتعلق بالانتظام العام لجهة التجريم او ثبوته وانما الغاية منها في حال التقيد بها احاطة المحكمة باحوال وظروف القاصر الامور التي كانت متاحة للمحكمة بدليل اعتمادها عليها لمنح المتهم القاصر الاسباب التخفيفية التقديرية لا سيما وان القاصر كان ممثلا لدى قاضي التحقيق بالاستاذ كنعان طربيه مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول حيث ان محكمة الاحداث بمقتضى المادة 32 من قانون الاحداث المنحرفين انما هي ملزمة باتباع اصول المحاكمة المتبعة امام محاكم الدرجة الاولى وحيث انه من المقرر علما واجتهادا ان محاكم الدرجة الاولى غير ملزمة بدعوة الشهود لسماعهم ويمكنها الاعتماد على اي دليل وارد في الاوراق مما يجعل السبب المتذرع به غير حري بالقبول