Court of Cassation, criminal chamber 17/06/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 110 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 110/1997
- Date
- 17/06/1997
- President
- رالف الرياشي
- Members
- عطاالله، عالية
- Source
- Lebanese University
- في تطبيق احكام قانون العفو العام بالنسبة لتسليم السلاح الحربي المستعمل في الجريمة
-
أ-عن السبب أ المبني على مخالفة الحكم للقانون بعدم تشميل جرم حيازة السلاح باحكام قانون العفو العام رغم سحب السلاح منه من قبل التنظيم حيث انه من الاطلاع على الحكم المطعون فيه تبين انه بالفعل استثنى الجرم المذكور من احكام قانون العفو العام كون الظنين طالب النقض استعمل رشاشه الحربي للتهديد ودون ان يسلمه خلال المهلة الملحوظة في قانون العفو العام مما يجعل منه جرما مستمرا لما بعد نفاذ هذا العفو ولا يستفيد من احكامه وان زعم طالب النقض بسحبه من قبل التنظيم لا يمكن التوقف عنده اذ العبرة ان يسلم السلاح وذخيرته الى السلطات اللبنانية الامر الذي لم يتحقق في القضية المحكوم فيها مما يجعل الحكم المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون ويكون هذا السبب غير حري بالقبول ب- وعن السبب - ب المبني على الخطأ بالزامه تسليم السلاح تحت طائلة تغريمه ضعفي ثمنه وحيث ان ما قضى به الحكم المطعون فيه لهذه الجهة هو ايضا متوافق مع احكام القانون طالما ان السلاح المستعمل لم يقدم ويسلم او يضبط اذ يتوجب الحكم بتغريم مستعمله ضعفي ثمنه مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول هذا فضلا عن ان مزاعم طالب النقض لجهة سحب السلاح منه من قبل التنظيم بقيت مجردة عن الدليل الرسمي المعول عليه