Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/04/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 80 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
80/1996
Date
16/04/1996
President
معين عسيران
Members
عبدالله، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- حق المحكمة تقدير القرائن المعتمدة لتعزيز ادلة الاثبات

-

حيث ان مستدعي النقض يدلي في طلبه الاصلي سبب وحيد للنقض يفيد بان الحكم المطعون فيه استند الى قرينة قراره كدليل لتجريمه بما اسند اليه وانه في الرجوع الى التحقيقات الاولية يتبين انه لم يكن متواريا عن الانظار والتالي يكون الحكم المطعون فيه قد اعتمد دليلا غير ثابت وحيث من الرجوع الى الحكم المطعون فيه يتبين انه اعتمد فعلا قرينة قرار طالب النقض وتواريه عن الانظار فور مداهمة منزله لتعزيز سائر ادلة الاثبات المتوفرة في اوراق الدعوى وحيث يتبين من التحقيقات الاولية وخاصة المحضر رقم 1545/302 تاريخ 13/11/1994 المنظم من قبل مكتب مكافحة المخدرات انه بعد ورود اسم طالب النقض على لسان الموقوف الياس مطانيوس العكاوي على انه بائع للمخدرات والدلالة على منزله في محلة برج البراجنة خلف مخفر المريجة ضمن بناية وفي الطابق الارضي@ وبالنظر لكثرة القيود التي تعود له في نطاق الاتجار بالمخدرات وبالتالي معرفة هذا الاسم والعنوان من قبل@مكتب مكافحة المخدرات, قامت دورية من هذا المكتب بمداهمة هذا المنزل فثبت لها انه متوار عن الانظار@ وحيث ان القرينة المعتمدة لتعزيز ادلة الاثبات في الحكم المطلوب @تكون بذلك ثابتة ويقتضي معها رد هذا السبب