Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/04/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 77 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
77/1996
Date
09/04/1996
President
معين عسيران
Members
عبدالله، عيسى الخوري
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الجوهرية كما خص تلاوة الحكم بحضور المتهم

-

حيث ان عدم تلاوة الحكم امام المتهم الذي لم يستحضر في مكان توقيفه لا يشكل بحد ذاته معاملة جوهرية يبرر اغفالها النقض فضلا عن ان تعديل المادة 113 من قانون التنظيم القضائي بمقتضى القانون 303/94 قد حصر مبدئيا حالات النقض بمخالفة المحكمة للمعاملات المنصوص عنها تحت طائلة الابطال الامر الغير متوفر في مثل الحالة الحاضرة