Rulings

Court of Cassation, criminal chamber

تمييز جزائي حكم رقم : 118 /0

Court
تمييز جزائي
Number
118
President
رالف الرياشي
Members
عطا الله، عالية
Source
Lebanese University

- مدى تأثير عدم تلاوة الحكم القضائي بحضور المتهم امام محكمة الجنايات وعدم تقديم لائحة شهود الحق العام وعدم تلاوتها وعدم دعوتهم الى المحاكمة

-

عن السبب الاول المبني على عدم انعقاد جلسة لافهام الحكم بحضوره عملا باحكام المادة 324 اصول جزائية حيث انه ولئن نصت المادة 324 من قانون اصول المحاكمات الجزائية على ان يتلو الرئيس الحكم بحضور المتهم, غير ان هذا الاجراء ليس منصوصا عليه تحت طائلة الابطال كما تشترط المادة 113 المعدلة عام 1994 لقبول سبب الطعن ويكتفي بتلاوة الحكم علنا وهذا ما قامت به المحكمة في جلسة 11/6/1996 والمخصصة لافهام الحكم مما يجعل السبب المتذرع به غير حري بالقبول عن السبب الثاني المبني على مخالفة المادة 293 اصول جزائية بعدم تقديم قائمة شهود الحق العام وعدم تلاوتها وعدم دعوتهم الى المحاكمة حيث ان اجتهاد هذه المحكمة الحديث استقر على ان المعاملة الودوبية الوحيدة امام محكمة الجنايات - وكما عليه وضع التشريع اللبناني - انما هي فقط تستلزم تلاوة قرار الاتهام اذ بذلك توضع كل اوراق الملف ومنها قائمة شهود الحق العام قيد المناقشة امام الفرقاء بحيث اذا سكتوا امتنع عليهم اثارة ذلك لاحقا امام محكمة التمييز, واما ما عدا ذلك من اجراءات كتلاوة هذه القائمة او دعوة الشهود فامرها متروك لتقدير رئيس المحكمة على ضوء سلطته الاستنسابية, مما يجعل السبب المتذرع به مستوجب الرد

- مدى تأثير عدم تلاوة افادات الشهود ومحاضر التحقيق الاولية والافادات الرسمية اثناء المحاكمة امام محكمة الجنايات

-

عن السبب الثالث المبنى على مخالفة قاعدة الشفوية باعتماد الحكم على اقوال وافادات شهود ومحاضر تحقيقات اولية وافادات رسمية دون ان تتلى في المحاكمة حيث انه رغم ان التلاوات المطلوبة ليست واجبة نصا كما ذكر اعلاه لان بقيام المحكمة بتلاوة قرار الاتهام علنا تكون جميع اوراق الملف من افادات ومحاضر وادلة قد وضعت قيد المناقشة واتيح للفرقاء ممارسة حقوقهم بشأنها مما يسمح للمحكمة باعتماد اي دليل منها تقتنع به, فانه رغم ذلك فقد تبين ان المحكمة قامت بتلاوة التحقيقات الاولية المتذرع بها, مما يوجب رد هذا السبب مع التأكيد لما سبق ان امر عرض المواد الجرمية على المتهم خاضع لتقدير رئيس المحكمة, فضلا عن ان المتهم ووكيله لم يطلبا من المحكمة القيام بذلك مما يمنع عليهما اثارة ذلك لاحقا ولاول مرة امام محكمة التمييز

- مدى رقابة محمكمة التمييز الجزائية على تقدير تقليد العملة من قبل محكمة الجنايات

-

وحيث ان مسألة تقدير مدى التقليد تدخل ضمن قناعة محكمة الاساس وتخرج عن رقابة المحكمة العليا وقد اعتبرت المحكمة الاولى ان التقليد للعملة ثابت وكذلك الحال لجهة قصد الترويج وقد سردت الوقائع وعددت ادلة كثيرة مثبتة لها وطبقت النص القانوني الصحيح عليها, مما يجعل هذا السبب مردودا كسائر الاسباب الامر الموجب لرد طلب النقض في الاساس