Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/04/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 107 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
107/1997
Date
10/04/1997
President
احمد المعلم
Members
سلهب، نمور
Source
Lebanese University

- في المرجع القضائي الصالح لاعطاء الوصف الجرمي الملائم للافعال الجرمية

-

وحيث وان تكن النيابة العامة هي التي تحرك الحق العام ودعواه غير ان ذلك لا يعني بتاتا ان ما تعطيه من اوصاف للوقائع يقيد قضاء الحكم فلهذا القضاء وحده حق اعطاء الوصف الجرمي الملائم سواء جاء ذلك متوافقا مع طلبات النيابة العامة ام غير متوافق