Court of Cassation, criminal chamber 10/04/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 107 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 107/1997
- Date
- 10/04/1997
- President
- احمد المعلم
- Members
- سلهب، نمور
- Source
- Lebanese University
- في المرجع القضائي الصالح لاعطاء الوصف الجرمي الملائم للافعال الجرمية
-
وحيث وان تكن النيابة العامة هي التي تحرك الحق العام ودعواه غير ان ذلك لا يعني بتاتا ان ما تعطيه من اوصاف للوقائع يقيد قضاء الحكم فلهذا القضاء وحده حق اعطاء الوصف الجرمي الملائم سواء جاء ذلك متوافقا مع طلبات النيابة العامة ام غير متوافق