Court of Cassation, criminal chamber 28/03/1995
تمييز جزائي حكم رقم : 76 /1995
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 76/1995
- Date
- 28/03/1995
- President
- وليد غمرة
- Members
- مرتضى، نمور
- Source
- Lebanese University
- في الاشتراك بتزوير جواز سفر
-
حيث من الثابت بجواز السفر المضبوط رقم 99734 المعطى باسم حسان محمد ضيا في 1/6/90 من قبل السفارة اللبنانية في ستوكهولم ان هذا الجواز قد تعرض للتزوير عن طريق ابدال الرسم الشمسي العائد لصاحبه الاصلي حسان محمد ضيا بالرسم الشمسي العائد لمحمد ضيا بعد ان وضع على ظهره كتابة وخاتم غير مقروئين للتمويه. وحيث ان المتهم الفار محمد ضيا قد ادلى في التحقيق الاولي ان ابن عمه حسان قد ارسله اليه لانه يحمل تأشيرة دخول الى السويد وقد صار ابدال صورة حسان بصورة محمد تمكينا له من الدخول اليها لعدم تمكنه من الحصول على تأشيرة باسمه الشخصي. وحيث وان كان المتهم حسان ضيا قد انكر ذلك متذرعا بواقعة فقدان جواز سفره وبابلاغ الشرطة عن هذا الامر مبرزا مستندا لاثبات هذا التذرع فان المحكمة لا تتوقف عند هذا الانكار معتبرة اياه غير صحيح للاسباب التالية. ان هذا الجواز المزور اعطي في اول حزيران سنة 1990 في السفارة اللبنانية في ستوكهولم وهو يحمل تأشيرة دخول الى لبنان عبر مطار بيروت الدولي في تاريخ 21/7/90 في الصفحة 59 منه مما يعني ان المتهم الحالي حسان بعد ان استحصل عليه في التاريخ المذكور عاد وبواسطته ودخل الى لبنان في 21/7/90 . ان محمد ضيا ضبط في مطار بيروت محاولا السفر الى الخارج بهذا الجواز بالذات في 20/11/90 مما يعني ان عملية ابدال صورة غسان بصورة محمد تزويرا عليه قد حصلت قبل هذا التاريخ واثناء وجود حسان في لبنان. - ان جواز حسان الصحيح الذي اعطي في بيروت بالرقم 183505 فانما اعطي له في 7/11/90 اي بعد توقيف ابن عمه محمد وقد استطاع بواسطته مغادرة لبنان بطريقة ليست ظاهرة على هذا الجواز قبل 12/12/90 حيث عمد الى ابلاغ الشرطة عن فقدانه لجواز سفره الاول. وحيث يستدل من هذه النقاط ان المتهم الحالي بعد حضوره الى لبنان في 21/7/90 واطلاعه على رغبة ابن عمه محمد بالسفر الى السويد وتعذر الامر عليه لعدم استحصاله على الرخصة وقد اتفق معه على الايصار الى ابدال صورته على ذلك الجواز بصورة محمد اولا بتمكنه من الدخول الى السويد بهذه الوسيلة غير انها لم تنجح وعندما تبين له ان محمدا بضبط استحصل على جواز سفر جديد في 7/11/90 وغادر البلاد بطريقة غير معروفة ثم راح يدعي بفقدانه لجواز سفره الاول اعتقادا منه ان هذا الادعاء يخفي عملية اشتراكه الجرمي. وحيث ان وجهة النظر هذه تتعزز بكون انتقال الجواز المزور من حسان وهو في السويد الى محمد وهو في لبنان على حد ما ذكر انه لا يمكن ان يكون نتيجة لهذه الصدفة الغريبة خاصة وانه يتعارض مع الوقائع المادية المحسوسة المبينة اعلاه. وحيث ان المتهم الحالي يكون شريكا ضالعا في عملية التزوير هذه وهي تنطبق على احكام الفقرة الاولى من المادة 463 عقوبات وحيث ان النيابة العامة لم تستدع نقض هذا الحكم فلا يكون بوسع هذه المحكمة فرض عقوبة من شأنها محاكمة وضع هذا المتهم.