Court of Cassation, criminal chamber 28/01/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 3 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 3/1997
- Date
- 28/01/1997
- President
- الياس عبدالله
- Members
- انطوني عيسى الخوري، خضر زنهور
- Source
- Lebanese University
- شروط مخالفة الحكم القانون والخطأ في تفسيره
-
حيث ان المستدعي يدلي تحت هذا السبب بمخالفة الحكم المطعون فيه القانون وبخطئه في تفسيره وحيث يتبين من الحكم المطعون فيه انه اورد بدون تشويه وبصورة مفصلة وقائع القضية وعرضها بشكل واف مبينا كيف ان المستدعي اقدم على التدخل في تزوير جواز السفر واستعماله هذا الجواز مع علمه بالامر وتزويره توقيع على شيكات واصداره شيكات دون مؤونة وقد اعتمد تاييدا لهذه الوقائع الادلة المستمدة من الادعاء والاسقاط والوثائق المزورة المضبوطة وافادات الشهود ومدلول افادة المتهم المستدعي امام محكمة الجنايات والتحقيقات الاولية والاستنطاقية وقرينة فرار المتهم الاخر واهرام غازاريان من وجه العدالة فيكون الحكم المطعون فيه والحالة هذه قد بين الاسباب التي استند اليها للقول ان المستدعي اقدم على ارتكاب الافعال المشار اليها سابقا ولانزال العقوبات به وبالتالي فيكون قد احسن تطبيق القانون مما يستوجب رد السبب الاول
- تأثير تعديل قانون العقوبات بتحويل جناية التزوير الى جنحة, على الحكم
-
حيث ان المستدعي يدلي تحت هذا السبب بخطأ الحكم المطعون فيه باراده بالفقرة الحكمية كلمة التجريم التي لم يعد من مبرر لذكرها بعد ان اصبحت الجناية جنحة عملا بتعديل المادة 463 عقوبات وحيث ان المستدعي احيل على محكمة الجنايات بجناية المادة 463 عقوبات بمقتضى قرار الاتهام تاريخ 30/08/1994 وحيث بعد تعديل المادة 463 عقوبات بمقتضى القانون رقم 487 تاريخ 08/12/1995 بتحويل جناية التزوير الى جنحة فان الحكم المطعون فيه بقضائه بعدم تجريم المستدعي بجناية المادة 463 قديمة المحال بموجبه على محكمة الجنايات وبادانته بجنحة المادة المذكورة المعدلة يكون قد احسن تطبيق القانون مما يستوجب رد السبب الثاني
- جمع العقوبات الاضافية وان ادغمت العقوبات الاصلية
-
حيث ان المستدعي يدلي تحت هذا السبب بخطأ الحكم المطعون فيه في جمع عقوبتي الغرامة المقضي بها وحيث يستفاد من نص المادة 208 عقوبات انه تجمع العقوبات الاضافية وان ادغمت العقوبات الاصلية ما لم يقض القاضي بخلاف ذلك وحيث في القضية الحاضرة ان الغرامات المحكوم بها المستدعي هي عقوبات اضافية وان الحكم المطعون فيه بقضائه بجمع هذه العقوبات بالرغم من ادغامه العقوبات الاصلية يكون قد احسن تطبيق المادة 208 عقوبات مما يستوجب رد السبب الثالث