Court of Cassation, criminal chamber 29/01/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 6 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 6/1997
- Date
- 29/01/1997
- President
- الياس عبدالله
- Members
- انطوني عيسى الخوري، خضر زنهور
- Source
- Lebanese University
- امكانية متابعة الدعوى بعد تنحي المحامي على اساس ان طالب النقض هو ظنين وليس متهما
-
حيث ان مستدعي النقض يدلي تحت هذا السبب انه بعد تنحي وكيله في المحاكمة الجنائية تابعت المحكمة النظر بالدعوى دون وجود محام مخالفة بذلك احكام المادة 386 من الاصول المدنية وحيث انه يتبين من محضر ضبط جلسات المحاكمة الجنائية وخاصة ما يعود منه لجلسة 23/5/96 ان وكيل طالب النقض في حينه المحامي انطوان سابا ارسل كتابا تنحى بموجبه عن هذه الدعوى وان الظنين (طالب النقض ) صرح بانه لا يرغب بتوكيل محام فتابعت المحكمة النظر بالدعوى وحيث ان طالب النقض كان يلاحق بصفته ظنينا وليس متهما وحيث ان القانون لا يفرض وجود محام الى جانب الظنين اثناء المحاكمة بخلاف ما هو الحال بالنسبة للمتهم وحيث ان الظنين (طالب النقض) قد صرح بانه لا يرغب بتوكيل محام جديد بعد تنحي وكيله
- عدم تبليغ قائمة الشهود وعدم وضعها قيد المناقشة ومدى تأثير ذلك على مبدأ حق الدفاع
-
حيث ان مستدعي النقض يدلي تحت هذا السبب بانه لم يتبلغ اسماء شهود الحق العام وان الشيكات موضوع الدعوى لم تتل علنا ولم توضع قيد المناقشة وحيث بالنسبة للشهود فان عدم ابلاغ اسمائهم الى طالب النقض لا يشكل سببا للنقض وفق المادة 113 المعدلة من قانون التنظيم القضائي وحيث بالنسبة للشيكات وعدم تلاوتها ووضعها قيد المناقشة فانه من جهة اولى يتبين من محضر ضبط المحاكمة ان هذه الشيكات التي تشكل المنطلق لكافة التحقيقات قد تليت علنا من ضمن هذه التحقيقات ووضعت قيد المناقشة في مستهل المحاكمة (صفحة 15 من المحضر) ومن جهة ثانية فان طالب النقض ينفي علمه بالتزوير وبالتالي تصبح معاملة عرض المواد الجرمية دون فائدة في المحاكمة