Court of Cassation, criminal chamber 29/01/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 5 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 5/1997
- Date
- 29/01/1997
- President
- الياس عبدالله
- Members
- انطوني عيسى الخوري، خضر زنهور
- Source
- Lebanese University
- مخالفة قاعدة شفهية المحاكمة في عدم وضع مستندات مضمومة الى الحكم فيه المناقشة العلنية
-
حيث ان مستدعي النقض يدلي تحت هذين السببين بمخالفة قاعدة شفهية المحاكمة سواء لجهة المذكرة المرفقة بمستند المقدمة بتاريخ 3/4/1995 من قبل جهة الادعاء ام لجهة ملف محاكمة الشاهد غسان الفرو بجرم الافادة الكاذبة الذي ضم الى الدعوى الاصلية كون هذه المستندات التي اعتمدت في الحكم المطعون فيه كادلة اثبات بحق طالب النقض في حين انها لم توضع قيد المناقشة العلنية وحيث يتبين من محضر ضبط جلسات المحاكمة الجنائية ان المحكمة قررت بتاريخ 16/11/95 ضم ملف الدعوى رقم 134/95 المتعلقة بالشهادة الكاذبة والتي انتهت بحكم بتاريخ 2/11/95 الى ملف الدعوى الاصلية وقد ضم هذا الملف فعلا وتابعت محكمة الجنايات النظر في الدعوى الاصلية دون تلاوة مضمون الملف رقم 134/95 والحكم الذي انتهى اليه علنا ووضعه قيد المناقشة وحيث يتبين من الحكم المطلوب نقضه انه اعتمد مضمون الملف رقم 134/95 بما فيه الحكم الذي توصل اليه اعتمده كدليل اثبات بحق طالب النقض المتهم سمير قاسم احمد لتجريمه بما اسند اليه وحيث ان محكمة الاساس تكون بذلك قد خالفت مبدأ شفهية المحاكمة المتعلق بحقوق الدفاع والمرتبط بالنظام العام وبالتالي عرضت حكمها للنقض
- عدم تعليل الحكم الذي قضى بالتعويضات الشخصية
-
ان جهةالادعاء الشخصي تدلي بسبب وحيد للنقض يتمثل بمخالفة المادة 323 من الاصول الجزائية وذلك بعدم تعليل قرارها لجهة القضاء بالتعويضات الشخصية وحيث ان تقدير قيمة العطل والضرر الذي تطالب به الجهة المدعية يشكل مسألة موضعية تختص بها محكمة الاساس وحدها دون رقابة عليها من محكمة التمييز اذا لم تتجاوز هذه القيمة الضرر الحاصل وحيث ان الجهة المدعية طلبت الحكم لها بمبلغ خمسماية مليون ليرة لبنانية بدل عطلها وضررها فارتأت محكمة الاساس على ضوء معطيات الدعوى تقدير هذا البدل بمبلغ مئة مليون ليرة لبنانية يوزع وفقا للحصص الارثية وحيث ان محكمة الجنايات لم تخالف بذلك المادة 323 من الاصول الجزائية مما يستتبع وجوب رد هذا السبب وبالتالي رد طلب النقض المقدم من قبل جهة الادعاء الشخصي