Court of Cassation, criminal chamber 05/03/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 47 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 47/1997
- Date
- 05/03/1997
- President
- الياس عبدالله
- Members
- عيسى الخوري، زنهور
- Source
- Lebanese University
- في الشروط الشكلية لقبول طلبات النقض
-
حيث ان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 21/11/1996 فان طلب النقض المقدم بتاريخ 5/12/1996 يكون بالتالي واردا ضمن المهلة القانونية وهو موقع من محام بالاستئناف وكيل وقد ارفقت به الوكالة الاصلية وصورة مصدقة طبق الاصل عن الحكم المطعون فيه ويتضمن اسباب النقض فهو مقبول شكلا وفقا للمواد 127 وما يليها تنظيم قضائي تاريخ 16/10/1961
- في الوصف القانوني للسرقة بواسطة المفاتيح المصنعة
-
حيث ان المستدعي يدلي تحت هذا السبب بمخالفة محكمة الجنايات الوصف القانوني الصحيح وحيث يتبين من الحكم المطعون فيه انه اورد بدون تشويه وبصورة مفصلة وقائع القضية وعرضها بشكل واف مبينا كيف ان المستدعي اقدم على سرقة متجر مخدومه باستخدامه مفاتيح مصنعة وقد اعتمد تأييدا لهذه الوقائع الادلة المستمدة من الادعاء والاسقاط واعتراف المتهم المستدعي الصريح في جميع مراحل التحقيق وكافة التحقيقات فيكون الحكم والحالة هذه قد بين الاسباب التي استند اليها للقول ان المستدعي اقدم على السرقة باستعمال المفاتيح المصنعة وان فعله ينطبق على احكام المادة 639 عقوبات وبالتالي فان الحكم المطعون فيه قد اعطى الوصف القانوني الصحيح وهو جناية السرقة بواسطة المفاتيح المصنعة مما يستوجب رد السبب الثاني