Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/03/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 59 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
59/1997
Date
18/03/1997
President
الياس عبدالله
Members
الخوري، زنهور
Source
Lebanese University

- تأثير ابلاغ قرار الاتهام ولائحة الشهود من قبل الظنين بالدعوى

-

حيث ان طالب النقض يدلي تحت هذا السبب بمخالفة المادة 268 من الاصول الجزائية بعدم ابلاغ المتهمين في الدعوى قرار الاتهام ولائحة الشهود وحيث ان هذا السبب المدلى به وعلى فرض صحته فانه لا يتعلق بطالب النقض وهو ظنين في الدعوى وبالتالي لا يعود له حق اثارته