Court of Cassation, criminal chamber 25/02/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 30 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 30/1997
- Date
- 25/02/1997
- President
- الياس عبدالله
- Members
- الخوري، زنهور
- Source
- Lebanese University
- تبلغ المتهم الحكم الغيابي او علمه به يحول دون قبول الاعتراض خارج المهلة القانونية
-
فعن الاسباب الثلاثة معا باعتبار ان الحكم المطعون فيه بحث فقط في توفر شروط المادة 199 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وحيث ان حكما غيابيا كان قد صدر بحق طالب النقض بتاريخ 11/4/1996 قضى بادانته بجنحة المادة 221 من قانون العقوبات وبحبسه سنتين وتغريمه مبلغ اربعماية الف ليرة لبنانية وتضمينه مع اخر الرسوم والمصاريف وحيث يتبين من افادة العريف هشام سبليني احد عناصر فصيلة شرطة ميناء الحصن تاريخ 19/4/96 المكلف ابلاغ المحكوم عليه خلاصة الحكم انه لم يعثر عليه في العنوان المعين فابلغ لصقا الفقرة الحكمية الغيابية بتاريخ 15/5/96 وحيث يتبين ايضا من محضر فصيلة ميناء الحصن رقم 1099/302 تاريخ 15/7/96 ان المحكوم عليه المذكور قد تبلغ شخصيا خلاصة الحكم المنوه عنه في مركز الفصيلة المذكورة وعلم بالتالي ان هذا الحكم قد صدر بحقه بالصورة الغيابية وقد وقع على المحضر المنوه عنه وحيث تبين ايضا من محضر مركز امن عام المصنع تاريخ 3/9/1996 رقم 3188 م ان المحكوم عليه قد افاد بانه علم بصدور الحكم الغيابي تاريخ 11/4/96 وحيث يتبين من محضر ضبط جلسات محكمة الجنايات في بيروت انه بتاريخ 21/9/96 ورد اعتراض من المحكوم عليه غيابيا الظنين وائل شخاشيرو وحيث يتبين اخيرا انه بتاريخ 10/10/1996 قضت محكمة الجنايات رد الاعتراض شكلا سندا للمادة 199 من الاصول الجزائية وحيث ان المادة 199 من الاصول الجزائية قد نصت في فقرتها الثانية على انه اذا لم يبلغ المحكوم عليه الحكم بالذات او لم يستدل من معاملات انفاذه ان المحكوم عليه علم بصدوره يبقى الاعتراض مقبولا حتى انقضاء المدة المعينة لمرور الزمن على العقوبة وحيث من الثابت ان المحكوم عليه طالب النقض قد تبلغ الحكم الغيابي بالذات بتاريخ 15/7/96 ولم يقدم الاعتراض الا بتاريخ 21/9/96 اي بعد انقضاء المهلة القانونية