Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/02/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 23 /1997

Court
تمييز جزائي
Number
23/1997
Date
25/02/1997
President
الياس عبدالله
Members
الخوري، زنهور
Source
Lebanese University

- تطبيق القانون الارحم

-

حيث ان الحكم المطعون فيه الذي ادان طالب النقض بموجب المادة 463/219 عقوبات يكون قد اعتبر فعله من قبيل الجنحة وليس الجناية خاصة بعد تعديل المادة 463 من قانون العقوبات بحيث اصبحت جنحة وحيث ان الحكم المطعون فيه يكون بذلك قد طبق النص القانوني الساري المفعول والاهم والارحم ذلك بعد بيان الاسباب والعلل بوضوح ودقه