Court of Cassation, criminal chamber 25/02/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 23 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 23/1997
- Date
- 25/02/1997
- President
- الياس عبدالله
- Members
- الخوري، زنهور
- Source
- Lebanese University
- تطبيق القانون الارحم
-
حيث ان الحكم المطعون فيه الذي ادان طالب النقض بموجب المادة 463/219 عقوبات يكون قد اعتبر فعله من قبيل الجنحة وليس الجناية خاصة بعد تعديل المادة 463 من قانون العقوبات بحيث اصبحت جنحة وحيث ان الحكم المطعون فيه يكون بذلك قد طبق النص القانوني الساري المفعول والاهم والارحم ذلك بعد بيان الاسباب والعلل بوضوح ودقه