Court of Cassation, criminal chamber 05/03/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 40 /1997
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 40/1997
- Date
- 05/03/1997
- President
- الياس عبدالله
- Members
- الخوري، زنهور
- Source
- Lebanese University
- ضرورة اثبات المتهم بان اعترافاته قد انتزعت منه بالضغط والاكراه بجرم السرقة
-
وحيث ومن جهة اخرى فان المتهم خالد دلول ورفيقيه لم يثبتا زعمهما بان اعترافهما الوارد في التحقيقات الاولية قد انتزع بالاكراه والضغط وحيث على ضوء كل ما تقدم فان اعتراف المتهم الصريح والواضح والمفصل قد تعزز من جهة اولى بما جاء في افادات رفيقيه ومن جهة ثانية بما اثبته الكشف الحسي المجرى على المحل وما جاء في افادة صاحبه الاولية وحيث ان المحكمة اقتنعت بهذه الادلة وهي تعتبرها كافية لتكوين قناعتها بتجريم المتهم خالد محمد دلول بجناية المادة 639 المعدلة من قانون العقوبات المسندة اليه اصلا معطوفة على المادة 640 منه كون السرقة حصلت ليلا وحيث ان المحكمة وبالنظر للاسقاط الحاصل ترى منح المتهم اسباب التخفيف سندا للمادة 253 من قانون العقوبات كما انه لا يمكن تجاوز العقوبة المقررة من قبل محكمة الجنايات كون النيابة العامة لم تستدع نقض الحكم