Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/11/1995

تمييز جزائي حكم رقم : 253 /1995

Court
تمييز جزائي
Number
253/1995
Date
15/11/1995
President
معين عسيران
Members
عبدالله، الخوري
Source
Lebanese University

- مدى تأثير عدم تبليغ المتهم قرار الهيئة الاتهامية قبل احالته امام محكمة الجنايات

-

فعن السبب الاول في الطلب الاساسي ان عدم ابلاغ قرار الاتهام وقائمة الشهود. حيث انه ليس ما يفيد في اوراق الدعوى ان مستدعي النقض قاسم خضر مدني قد تبلغ قرار الاتهام القاضي باحالته على محكمة الجنايات وحيث ان هذا الاغفال لابلاغ المتهم قرار الاتهام وان كان لا يشكل معاملة مفروضة تحت طائلة الابطال فانه يشكل مخالفة لقاعدة قانونية كرستها المادة 268 من اصول المحاكمات الجزائية تفضي الى الابطال لانها تشكل مساسا بحقوق الدفاع المتعلق بالنظام العام