Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/03/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 69 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
69/1996
Date
27/03/1996
President
معين عسيران
Members
عبدالله، الخوري
Source
Lebanese University

- في شروط تمييز القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف الجزائية ومفعول الاختلاف في تحديد العقوبة

-

وحيث ان طلب النقض المقدم بتاريخ 5/2/1996 يكون بالتالي واردا ضمن المهلة القانونية وهو موقع من محام بالاستئناف وكيل وقد ارفقت به صورة مصدقة طبق الاصل عن الوكالة لدى مرجعها الكاتب العدل في زحلة وصورة مصدقة طبق الاصل عن القرار المطلوب نقضه كما ارفق به ايصال يثبت تأمين الغرامة التمييزية فيكون الطلب مقبولا شكلا اذا توفر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 تنظيم قضائي تاريخ 16/10/1961 باعتبار ان الطعن يتناول قرارا صادرا عن محكمة استئناف الجنح ولجهة الشرط الخاص حيث يتبين من الاوراق ان الحكم الابتدائي قضى بان فعل المدعي عليه المستدعي يشكل جرم سحب شكات دون مؤونة المنصوص والمعاقب عنه بمقتضى المادة 666 عقوبات وحيث من جهة اخرى يتبين من القرار الاستئنافي المطعون فيه انه صدق الحكم الابتدائي لجهة الجرم المشار اليه وعدله لناحية العقوبة والالزامات المدنية وحيث لم يحصل والحالة هذه اختلاف بين قضاة الدرجتين على الوصف القانوني للفعل طالما ان تعديل الحكم الابتدائي فقط لجهة العقوبة والالزامات المدنية لا يشكل اختلافا في الوصف القانوني وحيث انه يقتضي بالتالي رد طلب النقض شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 تنظيم قضائي ولم يعد من موجب للبحث في الاسباب المدلى بها في الاساس