Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/05/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 97 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
97/1996
Date
20/05/1996
President
معين عسيران
Members
عبدالله، الخوري
Source
Lebanese University

- في اصول تنظيم محاضر ضبط جلسات المحاكمة ومحاضر الاحكام القضائية

-

حيث ان محضر ضبط جلسات المحاكمة ومحضر تنظيم الحكم يشكلان وحدة وحيث ان محضر ضبط الجلسات استهل باثبات المحكمة الناظرة بالدعوى واسماء هيئتها ونوع الجرم واسماء المدعين والمتهمين والشهود وحيث ان محضر تنظيم الحكم وبعد ان استهل بعبارة "باسم الشعب اللبناني" اورد اسم المحكمة واسماء هيئتها وحيث انه هذه المحاضر تكون بالتالي منظمة وفقا للاصول