Court of Cassation, criminal chamber 22/05/1996
تمييز جزائي حكم رقم : 119 /1996
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 119/1996
- Date
- 22/05/1996
- President
- معين عسيران
- Members
- عبدالله، الخوري
- Source
- Lebanese University
- في الشروط الشكلية لقبول طلبات النقض
-
وحيث ان كلا من طلبات النقض الاربعة موقع من قبل محام في الاستئناف وكيل وموجه ضد الحق العام ويتضمن اسباب النقض ومرفق بالوكالة الاصلية وبصورة طبق الاصل مصدقة عن الحكم المطلوب نقضه فتقبل هذه الطلبات الاربعة شكلا مرفقا للمواد 127 وما يليها من قانون التنظيم القضائي تاريخ 16/10/1961