Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/05/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 119 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
119/1996
Date
22/05/1996
President
معين عسيران
Members
عبدالله، الخوري
Source
Lebanese University

- في الشروط الشكلية لقبول طلبات النقض

-

وحيث ان كلا من طلبات النقض الاربعة موقع من قبل محام في الاستئناف وكيل وموجه ضد الحق العام ويتضمن اسباب النقض ومرفق بالوكالة الاصلية وبصورة طبق الاصل مصدقة عن الحكم المطلوب نقضه فتقبل هذه الطلبات الاربعة شكلا مرفقا للمواد 127 وما يليها من قانون التنظيم القضائي تاريخ 16/10/1961