Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/05/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 117 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
117/1996
Date
21/05/1996
President
معين عسيران
Members
عبدالله، الخوري
Source
Lebanese University

- في الشروط الشكلية لقبول طلبات النقض

-

وحيث ان طلب النقض الاول المقدم من قبل نفس طالب النقض بتاريخ 1/3/96 بواسطة المحامي محمد علي التل لم يرفق بالوكالة كما تقضي بذلك الفقرة الثانية من المادة 131 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 16/10/1961 وحيث ان تكليف المحامي المذكور من قبل محكمة الجنايات بالدفاع عن المتهم طالب النقض في مرحلة المحاكمة الجنائية يقتضي على هذه المحاكمة وبالتالي لا يعتبر توكيلا وفق ما تفرضه الفقرة الثانية من المادة 131 المذكورة يجيز تقديم طلب النقض وحيث ان طلب النقض المنوه عنه يكون بذلك غير مستوفي الشروط الشكلية المطلوبة مما يستتبع وجوب رده شكلا وحيث ومن حهة ثانية فان طلبات النقض المقدمة من قبل كل من حازم الزواوي والياس مطر وخالد الراوي موقعة من قبل محامين في الاستئناف وكلاء وموجهة ضد الحق العام ويتضمن كل منها اسباب النقض ومرفق بالوكالة الاصلية وبصورة طبق الاصل مصدقة عن الحكم المطعون فيه فتقبل هذه الطلبات الثلاثة شكلا وفقا للمواد 127 وما يليها من قانون التنظيم القضائي تاريخ 16/10/1961

- في شروط تعليل منح الاسباب التخفيفية من قبل محكمة الاساس

-

وحيث ان الحكم المطعون فيه قد منح طالب النقض اسباب التخفيف سندا للمادة 253 عقوبات وحيث ان منح هذه الاسباب يعود لتقدير محكمة الاساس ولا موجب لتعليله الا في حالة التكرار كما تقضي بذلك المادة 256 عقوبات