Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/05/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 96 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
96/1996
Date
07/05/1996
President
معين عسيران
Members
عبدالله، الخوري
Source
Lebanese University

- في الشروط الشكلية لقبول طلبات النقض ومفعول الادلاء بسبب تمييزي خاص لمتهم اخر

-

وحيث ان طلب النقض المقدم بتاريخ 25/1/1996 يكون واردا ضمن المهلة القانونية وهو موقع من قبل محام في الاستئناف وكيل يتضمن اسباب النقض وموجه ضد الحق العام ومرفق بالوكالة الاصلية وبصورة طبق الاصل مصدقة عن الحكم المطعون فيه فيقبل شكلا وفقا للمواد 127 وما يليها من قانون التنظيم القضائي تاريخ 16/10/1961 اي مخالفة المادتين 335 و338 من الاصول الجزائية بعدم اصدار قرار مهل منذ البدء بحق المتهم الاخر محمد حسين طليس الموقوف غيابيا والاستعاضة عن ذلك بارسال مذكرة جلب له وحيث ان هذا السبب وعلى فرض صحته لا يتعلق بطالب النقض فلا يسعه التذرع به والاستفادة منه كما ان هذا السبب لا يمس بحقوق الدفاع التي هي من الانتظام العام وحيث يقتضي تبعا لذلك رد هذا السبب