Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 15/05/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 113 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
113/1996
Date
15/05/1996
President
معين عسيران
Members
عبدالله، الخوري
Source
Lebanese University

- في تاريخ سريان مهلة النقض عند عدم تبليغ الاحكام القضائية

-

حيث يتبين من محضر ضبط جلسات المحاكمة الجنائية ان الحكم المطعون فيه لم يصدر في الموعد المحدد له في 26/2/1996 بل صدر في 4/3/1996 ولم يثبت ان المستدعي قد تبلغه او علم به قبل الاستحصال على صورة طبق الاصل عنه لضمها الى طلب النقض وذلك بتاريخ 5/3/1996 وحيث ان مهلة النقض المنصوص عنها في المادة 127 تنظيم قضائي 1961 تسري والحالة هذه من اليوم التالي لتاريخ 5/3/1996 وهو تاريخ العلم بالحكم المطعون فيه اي من 6/3/1996 وتنتهي بعد انقضاء خمسة عشر يوما اي في 20/3/1996 وهو يوم عمل وحيث ان طلب النقض قدم بتاريخ 21/3/1996 اي بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما فيكون بالتالي مستوجبا الرد شكلا