Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/01/1996

تمييز جزائي حكم رقم : 116 /1996

Court
تمييز جزائي
Number
116/1996
Date
26/01/1996
President
معين عسيران
Members
عبدالله، الخوري
Source
Lebanese University

- في الشروط الشكلية لقبول طلبات النقض

-

حيث ان طالب النقض قد تبلغ الحكم المطلوب نقضه بتاريخ 27/2/1996 فيكون طلب النقض المقدم من قبله بتاريخ 26/1/1996 واردا ضمن المهلة القانونية وهو موقع من محام في الاستئناف وكيل وموجه ضد الحق العام ويتضمن اسباب النقض ومرفق بالوكالة الاصلية وبصورة طبق الاصل مصدقة عن الحكم المطعون فيه فيكون هذا الطلب مقبولا شكلا سندا للمادة 127 وما يليها من قانون التنظيم القضائي