Court of Cassation, criminal chamber 20/06/1995
تمييز جزائي حكم رقم : 119 /1995
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 119/1995
- Date
- 20/06/1995
- President
- وليد غمرة
- Members
- مرتضى، مولوي
- Source
- Lebanese University
- شروط تحقق جرم الافتراء وتحديد مفهوم السلطة غير القضائية التي يوجه اليها الاخبار
-
حيث ان جرم الافتراء المنصوص عليه في المادة 403 عقوبات يقوم في ان يعزو شخص الى احد الناس جرما يعرف براءته منه وتشترط المادة 403 المذكورة ان يرد ذلك في شكاية او اخبار قدم الى السلطة القضائية او الى سلطة يجبر عليها ابلاغ السلطة القضائية. حيث اذا كانت المادة 403 الآنفة الذكر لا تحدد السلطة القضائية التي يتحقق الجرم بتقديم الشكاية او الاخبار اليها, فانه يقتضي من اجل ذلك الرجوع الى قانون اصول المحاكمات الجزائية وخاصة المواد 24 وما يليها ثم المواد 58 وما يليها. وحيث انه يثبت من المواد المذكورة ان الاخبار وكذلك الشكاية يقدما الى سلطة قضائية جزائية كالمدعي العام او قاضي التحقيق واذا كنت المادة 403 عقوبات تتحدث عن سلطة اخرى يجب عليها اخبار السلطة القضائية فلا بد من اعتبار ان هذه السلطة غير القضائية لا يمكن ان تكون الا الضابطة العدلية لانه لهذه السلطة غير القضائية وحدها يمكن عند الاقتضاء تقديم الشكاية او الاخبار, وحيث طالما ان ما اورده المدعى عليه في استحضار دعواه المدنية.بصرف النظر عن صحته او عدم صحته قد جاء في استحضار مقدم الى محكمة مدنية وليس في شكاية او اخبار بالمعنى المحدد آنفا فان احد عناصر جرم المادة 403 عقوبات يكون منفردا وبالتالي فان عناصر جرم هذه المادة تكون غير متوفرة, وحيث لا مجال لاجابة طلب النيابة العامة في مطالبتها باحالة الاوراق جانب النيابة العامة الاستئنافية في حين النظر بامر ملاحقة المدعى عليه بجرم المادة 402 عقوبات لذات الاسباب والعلل الذي ذكرت عند البحث في عدم توفر عناصر جرم المادة 403 عقوبات طالما ان نص المادة 402 عقوبات يتحدث ايضا عن اخبار قدم للسلطة القضائية او سلطة يجب عليها ابلاغ السلطة القضائية. وحيث انه يقتضي تأسسيا على جميع ما تقدم منع المحاكمة عن المدعى عليه.