Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/03/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 70 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
70/1998
Date
24/03/1998
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- مفعول عدم تحرير الحكم بخط يد القاضي

-

حيث انه من الاطلاع على ملف المحاكمة الجنائية تبين وجود نسخة الحكم الاصلية وهي مطبوعة وموقع على جميع صفحاتها من الهيئة الحاكمة والكاتب وهي تعتبر محررة من هيئة المحكمة طالما انها صادرة عنهم ولا يشترط فيها ان تكون محررة باليد لعدم وجود نص على لزوم ذلك, مما يجعل السبب المتذرع به غير حري بالقبول لعدم صحته.

- في المرجع الصالح لتوقيع محضر جلسة افهام الحكم الجزائي

-

وحيث انه لجهة صدور الحكم بدون وجود مندوب لحماية الاحداث فانه لا يوجد نص قانوني يفرض ذلك, مما يجعل هذا السبب بشقيه مستوجب الرد, حيث ان محضر جلسة افهام الحكم يوقع فقط من الرئيس والكاتب, وقد تضمن هذا المحضر توقيع الرئيس عليه وتوقيع الكاتب في اسفل الصفحة المثبتة له وانه على فرض خلو محضر جلسة افهام الحكم من توقيع الكاتب فان نص المادة 290/4 محاكمات جزائية لا يرتب الابطال على ذلك وانما يعرض الكاتب للغرامة المنصوص عنها في المادة 171 من ذات القانون مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول.