Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/01/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 18 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
18/1998
Date
20/01/1998
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- في الشروط الشكلية لنقض الاحكام الجنائية

-

حيث ان الحكم الجنائي المطعون فيه صدر وجاهيا بتاريخ 21/6/1994 وتقدم طلب النقض بشأنه ضد الحق العام بتاريخ 4/7/1994 وقد وقعه محام في الاستئناف ذكر الاسباب وارفقه بصورة مصدقة عن هذا الحكم مع الوكالة الاصلية, فيكون الطلب الحالي مقدما ضمن مهلة النقض ومستوفيا لشروطه الشكلية ما يجعله مقبولا في الشكل.

- مفعول عدم ابلاغ المتهم لائحة الشهود وعدم بيان النيابة العامة اسباب الاتهام.

-

1- عن السبب الاول المبني على عدم ابلاغه قائمة شهود الحق العام. حيث ان المعاملة المتذرع بها هي سابقة على اجراءات المحاكمة الجنائية, فلا يقبل التذرع بها كسبب للنقض لان المادة 113 من قانون التنظيم القضائي الخاصة باسباب النقض في القضايا الجنائية حصرت هذه الاسباب بتلك الحاصلة امام محكمة الجنايات فقط دون المخالفات السابقة عليها مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول وقد استقر اجتهاد هذه المحكمة على ذلك. 2- عن السبب الثاني المبني على عدم تقديم النيابة العامة لقائمة شهود الحق العام ولا لشهود المدعي المسقط وشهود الدفاع. حيث ان معاملة تقديم النيابة العامة لقائمة شهود الحق ليس منصوصا عليها في المادة 293 من قانون الاصول الجزائية تحت طائلة الابطال, فلا يصح التذرع بها عملا بصراحة نص المادة 113 من قانون التنظيم القضائي - والمعدلة بالقانون رقم 303 تاريخ 21/3/1994 - والتي اشترطت في مثل هذه الاسباب ان يكون الاغفال في احدى المعاملات المفروضة تحت طائلة الابطال الامر غير المتحقق في السبب المتذرع به مما يستوجب رده.

- حق المحكمة بتقدير ما اذا كان الجرم سياسيا ويستفيد من العفو العام

-

حيث انه من الاطلاع على الحكم المطعون فيه تبين ان المحكمة وبما لها من حق تقدير الوقائع والادلة اقتنعت ان القتل حصل لاسباب شخصية مردها - بالاضافة الى عدم وقوف المغدور على الحاجز - انه كان يتحرش بامرأة تقيم بالقرب من ذلك المكان - وانه لم يحصل لاسباب سياسية كون الفريقين من حركة حزبية واحدة ويعرفان بعضهما البعض, وان القتل حصل عن قصد للسبب السابق وغيره. وحيث ان القتل الحاصل لا يفيد كليا من قانون العفو رقم 84/91 لانه ارتكب لغاية شخصية ولعدم ثبوت الدافع السياسي المتذرع به وهذا القتل غير مشمول كليا بقانون العفو المذكور, كما ان القتل الحاصل وقع عن قصد لا تنطبق عليه المادة 550 عقوبات التي تشترط للعمل بها ان يكون الموت حصل عن غير قصد القتل الامر غير المتوافر في القضية الحالية مما يجعل هذا السبب غير حري بالقبول كسائر الاسباب المدلى بها في الاساس مما يقتضي رد طلب النقض في الاساس.