Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/03/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 76 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
76/1998
Date
31/03/1998
President
رالف الرياشي
Members
عالية، سماحة
Source
Lebanese University

- مفهوم الاختلاف في الوصف الجرمي ومدى شموله الاختلاف حول قبول الاعتراض شكلا.

-

بما ان القرار المطعون فيه صدر في 27/11/97 وجاهيا وطلب النقض ورد في 11/12/97 موقعا من محام بالاستئناف ارفق به صورة طبق الاصل عن وكالته وصورة مصدقة عن القرار المطعون فيه, وايصالا بدفع الغرامة التمييزية وبين اسباب النقض في الاساس فهو يكون مقبولا لهذه الجهة. 2- لجهة الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 117 تنظيم قضائي: بما ان القاضي المنفرد الجزائي في البترون اصدر في 20/6/94 حكما وجاهيا بحق المدعي ابراهيم غصن وغيابيا بحق المدعى عليه مظهر توتونجي قضى بادانة هذا الاخير سندا للمادة 680 ق.ع. وبحبسه مع الشغل ثلاثة اشهر وبالزامه بان يدفع الى المدعي 1063 دولارا اميركيا وبأن يعيد له ثمن البضاعة المحدد بمبلغ 7500 دولار اميركي مع الفائدة القانونية في 10/10/91 وبحفظ حق المدعي باقامة دعوى على حدة للمطالبة بالعطل والضرر, وبما انه على اثر اعتراض المحكوم عليه توتونجي, اصدر القاضي نفسه في 14/10/96 حكما قضى فيه بقبول الاعتراض شكلا واعتبار الحكم الغيابي تاريخ 20/6/94 لاغيا, وبابطال التعقبات عن توتونجي لان النزاع مدني, وبتدريك المدعي المعترض عليه الرسوم والمصاريف. وبما انه على اثر استئناف المدعي ابراهيم غصن, اصدرت محكمة استئناف جزاء لبنان الشمالي قرارها المطعون فيه بتاريخ 27/11/97 حيث توقفت عند واقعة عدم متابعة المستأنف عليه مظهر توتونجي حضور جلسات المحاكمة الاعتراضية امام القاضي المنفرد الجزائي في البترون, اذ رغم حضوره جلسة المحاكمة الاعتراضية الاولى, تغيب قبل ان يقرر القاضي المنفرد قبول اعتراضه في الشكل وان هذا القبول حصل في الحكم الصادر نتيجة الاعتراض وخلافا لاحكام المادة 156 اصول جزائية. وبالتالي خلص القرار الاستئنافي المطعون فيه الى قبول الاستئناف في الاساس لهذه الجهة وفسخ الحكم البدائي ورد الاعتراض شكلا. وبما ان القرار المطعون فيه لم يتطرق الى الوصف القانوني للفعل الجرمي المسند الى المدعى عليه طالب النقض ولا تطرق الى مسألة سقوط الحق العام بمرور الزمن او بالعفو او بتوافر شروط القضية المحكوم بها, وهي الشروط التي تفرض المادة 117 تنظيم قضائي من اجل قبول طلب النقض شكلا في قضايا الجنح, بالاضافة الى الشروط الشكلية العامة - اختلاف الرأي بشأنها بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية. وبما انه بذلك لا سبيل الى القول بتوافر اي اختلاف في الوصف او في النقاط الاخرى المحددة في المادة 117 تنظيم قضائي, الامر الذي ينفي توافر الشرط الخاص وبالتالي يحول دون قبول استدعاء النقض شكلا.