Court of Cassation, criminal chamber 17/01/1995
تمييز جزائي حكم رقم : 18 /1995
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 18/1995
- Date
- 17/01/1995
- President
- معين عسيران
- Members
- عبدالله، الخوري
- Source
- Lebanese University
- مفعول عدم سؤال الشاهد عن المتهم المقصود في افادته.
-
حيث يتبين من محضر ضبط جلسات المحاكمة الجنائية ان احكام المادة 300 من الاصول الجزائية لم تراع فعلا. وحيث يتبين من هذا المحضر ايضا ان طالبي النقض لم يعترضا في حينه على ما جاء في افادات الشهود. وحيث ان المادة 300 من الاصول الجزائية لم تنص على الابطال في حال عدم مراعاة احكامها, كما ان عدم مراعاة هذه الاحكام وعدم الاعتراض في حينه لا يشكل مساسا بشفهية المحاكمة ولا بحقوق الدفاع التي تعتبر من النظام العام.
- مفهوم مبدأژشفاهية المحاكمة لجهة الاستماع الى احد منظمي محضر التحقيق الاولي
-
حيث ان طالبي النقض يتذرعان بان الحكم المطعون فيه قد استند الى محضرين في التحقيقات الاولية: الاول منظم من قبل فصيلة شرطة البسطة والثاني من قبل مكتب حماية الاداب وان المحكمة استمعت فقط الى احد منظمي محضر شرطة حماية الاداب ودون ان تستمع الى من عاونه في تنظيم هذا المحضر ولا الى منظمي محضر فصيلة شرطة البسطة. وحيث من الرجوع الى محضر ضبط جلسات المحاكمة الجنائية والى الحكم المطعون فيه يتبين ان محضرين التحقيق الاولى المنوه عنهما قد اعتمدا فصلا من بين الادلة المتوفرة, كما يتبين ايضا ان هذه المحاضر قد تليت علنا ووضعت قيد المناقشة, كما ان المحكمة استمعت الى بعض منظميها, وان طالبي النقض لم يطلبا الاستماع الى آخرين. وحيث ان شفهية المحاكمة وحقوق الدفاع تكون بذلك قد تأمنت. وحيث ان ما يدلي به طالبا النقض لهذه الجهة لا يشكل سببا للنقض.
- مفعول عدم اصدار الحكم في موعده
-
حيث يتبين من محضر ضبط جلسات المحاكمة ومن الحكم المطعون فيه انه تحدد فعلا تاريخ 15/6/94 موعدا لاصدار الحكم, وان هذا الحكم لم يصدر الا بتاريخ 22/6/94 وحيث ان هذا الاجراء لا يشكل مخالفة او ذهولا عن القانون من شأنه ان يؤدي الى الابطال.
- مدى رقابة محكمة التمييز على تقدير الادلة من قبل محكمة الجنايات
-
وحيث ان امر تقدير الادلة متروك لمحكمة الاساس ويخرج بالتالي عن رقابة محكمة التمييز.