Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/02/1994

تمييز جزائي حكم رقم : 38 /1994

Court
تمييز جزائي
Number
38/1994
Date
18/02/1994
President
خليل زين
Members
معوشي، سكاف
Source
Lebanese University

- الشرط الشكلي المتعلق بابراز سند التوكيل لقبول الطعن تمييزا.

-

بالنسبة لطلب النقض المقدم من المتهم ميشال ابو ديوان: بما ان طلب النقض المقدم من المتهم ميشال ابو ديوان ورد مرفقا بصورة غير مصدقة عن سند التوكيل, وبما ان المادة 131 من المرسوم رقم 7855/961 اوجبت ارفاق طلب النقض بالوكالة, وبما ان الصورة غير المصدقة عن سند التوكيل لا تقوم محل الوكالة الاصلية, وبما ان اجتهاد هذه المحكمة مستمر على اعتبار ان مخالفة نص المادة المشار اليها اعلاه يؤدي الى عدم قبول طلب النقض شكلا (تراجع موسوعة عالية لاجتهادات محكمة التمييز الجزائية رقم 564 او 165)

- جرم تهريب المخدرات

-

وبما انه من مراجعة القرار المطعون فيه يتبين خلافا لما يدلي به المتهم نجيب فياض, ان محكمة الجنايات لم تبن قناعتها في تجريمها له, على اعترافه لدى الضابطة الجمركية دون سواه او على العطف الجرمي من المتهم الآخر ميشال ابو ديوان دائما على ادلة وقرائن اخرى, منها على الاخص عقد المصالحة مع ادارة الجمارك ومنها ايضا افادة منظمي محضر التحقيق الاولي المستمعين بعد اليمين الذين نفوا تعرض المتهم المذكور وشريكه الآخر لاية ضغوط. وبما ان ذلك ما اوضحته محكمة الجنايات نفسها في قرارها المطعون فيه اذ قالت: "ان ما ادلى به المتهمين" لجهة انتزاع اعترافهما بالضرب في التحقيق الاولي بقي مجردا عن اي دليل يعززه وهو لا يخرج عن كونه محاولة للتملص من المسؤولية شأنه في ذلك شأن محاولة كل منهما القاء التبعة على الآخر". وبما ان طعن المتهم نجيب فياض يكون بالتالي في غير محله الصحيح, والمتهم على كل حال قد تجاهل الادلة والواقعات المثبتة التي اعتمدها القرار المطعون فيه توصلا الى النتيجة الصحيحة التي انتهى اليها. وبما انه لا يكون اذا في القرار المطعون فيه اية مخالفة للقانون او للمبادىء القانونية الثابتة, مما يجعل طلب النقض من المتهم نجيب فياض مردودا في الاساس.