Court of Cassation, criminal chamber 27/04/1994
تمييز جزائي حكم رقم : 86 /1994
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 86/1994
- Date
- 27/04/1994
- President
- خليل زين
- Members
- معوشي، سكاف
- Source
- Lebanese University
- السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع
-
وحيث ان ما تسميه المميزة "تشويها للوقائع" ليس من هذا القبيل, فالتشويه حسب البند /7/ من المادة /708/ اصول مدنية هو "تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها"
- في امكانية اتخاذ صفة الادعاء الشخصي اثناء المحاكمة وفي الشروط التي تخضع لها الدعوى المدنية امام القضاء الجزائي
-
ان المادتين /61/ و/64/ من الاصول الجزائية تجيزان اتخاذ صفة الادعاء الشخصي حتى ختام المحاكمة وبان الدعوى المدنية لدى القضاء الجزائي لا تخضع للرسوم - كشرط للقبول - التي تخضع لها الدعوى المدنية لدى القضاء المدني.