Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/04/1994

تمييز جزائي حكم رقم : 86 /1994

Court
تمييز جزائي
Number
86/1994
Date
27/04/1994
President
خليل زين
Members
معوشي، سكاف
Source
Lebanese University

- السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع

-

وحيث ان ما تسميه المميزة "تشويها للوقائع" ليس من هذا القبيل, فالتشويه حسب البند /7/ من المادة /708/ اصول مدنية هو "تشويه مضمون المستندات بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها او بمناقضة المعنى الواضح والصريح لنصوصها"

- في امكانية اتخاذ صفة الادعاء الشخصي اثناء المحاكمة وفي الشروط التي تخضع لها الدعوى المدنية امام القضاء الجزائي

-

ان المادتين /61/ و/64/ من الاصول الجزائية تجيزان اتخاذ صفة الادعاء الشخصي حتى ختام المحاكمة وبان الدعوى المدنية لدى القضاء الجزائي لا تخضع للرسوم - كشرط للقبول - التي تخضع لها الدعوى المدنية لدى القضاء المدني.