Court of Cassation, criminal chamber 24/11/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 228 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 228/1998
- Date
- 24/11/1998
- President
- احمد المعلم
- Members
- مولوي، جعجع
- Source
- Lebanese University
- في الشروط الشكلية لتمييز القرارات التي تصدر عن الهيئة الاتهامية
-
حيث طلب التمييز ورد ضمن المهلة القانونية, وحيث ان الطلب موقع من محام بالاستئناف, وقد ارفق به وكالته وصورة مصدقة طبق الاصل عن الحكم المطعون فيه. وحيث يقتضي لما تقدم قبول التمييز شكلا في حال تحقق الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 123 من المرسوم رقم 7855/61 باعتبار ان طلب النقض يتناول قرارا صادرا عن الهيئة الاتهامية. وحيث ولجهة الشرط الخاص المشار اليه والمتمثل بالاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية فانه يتبين من القرارين الاول الصادر عن قاضي التحقيق بتاريخ 24/3/1998 والثاني الصادر عن الهيئة الاتهامية بتاريخ 16/7/98 انهما اتفقا في الرأي على رد الدفع بعدم الاختصاص الجزائي المدلى به من قبل المدعى عليه طالب النقض. وحيث ان لا اختلاف بالرأي بين المرجعين فيقتضي بالتالي رد التمييز شكلا لعدم القانونية.