Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/06/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 169 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
169/1998
Date
18/06/1998
President
احمد المعلم
Members
نمور، الراهب
Source
Lebanese University

- في الشروط الشكلية لتمييز الاحكام الجزائية التي تصدر في قضايا الجنح.

-

حيث انه بغض النظر عن الشروط الشكلية المنصوص عنها في المادة 127 وما يليها من المرسوم رقم 7855/61 ونظرا لكون الفعل موضوع الدعوى من نوع الجنحة, فانه يقتضي معرفة ما اذا كان الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من ذات المرسوم والمتمثل باختلاف قضاة الدرجتين في وصف الفعل القانوني متوفر في هذه القضية حتى يكون طلب التمييز مقبولا شكلا. وحيث من مراجعة الحكم الابتدائي الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في بعقلين بتاريخ 20/11/1995 يتبين انه ادان طالب التمييز بمقتضى المادة 666 عقوبات ... وان الحكم المستأنف قضى بقبول الاستئناف شكلا وتصديق الحكم المستأنف بكافة جهاته. وحيث يتبين على ضوء ما ذكر ان الشرط الخاص يكون غير متوفرا, وبالتالي فان طلب التمييز يكون مردودا شكلا.