Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 18/06/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 171 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
171/1998
Date
18/06/1998
President
احمد المعلم
Members
نمور، الراهب
Source
Lebanese University

- في الشروط الشكلية لقبول طلبات التمييز بعدم ابراز الوكالة

-

حيث ان المحامي عبد المجيد عاكوم قد وقع طلب التمييز وارفق به تكليف صادر بتاريخ 21/4/1997 عن نقيب المحامين يتبين من مضمونه انه كلف المحامي المذكور الدفاع عن المتهم - طالب التمييز - امام محكمة جنايات جبل لبنان, وحيث ان هذا التكليف لا يخول المحامي عبد المجيد عاكوم بالتقدم بطلب التمييز عن المحكوم عليه باسم قصقوص,ژما يجعل هذا الطلب مفتقرا الى الوكالة القانونية المنصوص عنها في المادة 131 من المرسوم رقم 7855/61 , ويكون بالتالي مردودا بالشكل.