Court of Cassation, criminal chamber 18/06/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 171 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 171/1998
- Date
- 18/06/1998
- President
- احمد المعلم
- Members
- نمور، الراهب
- Source
- Lebanese University
- في الشروط الشكلية لقبول طلبات التمييز بعدم ابراز الوكالة
-
حيث ان المحامي عبد المجيد عاكوم قد وقع طلب التمييز وارفق به تكليف صادر بتاريخ 21/4/1997 عن نقيب المحامين يتبين من مضمونه انه كلف المحامي المذكور الدفاع عن المتهم - طالب التمييز - امام محكمة جنايات جبل لبنان, وحيث ان هذا التكليف لا يخول المحامي عبد المجيد عاكوم بالتقدم بطلب التمييز عن المحكوم عليه باسم قصقوص,ژما يجعل هذا الطلب مفتقرا الى الوكالة القانونية المنصوص عنها في المادة 131 من المرسوم رقم 7855/61 , ويكون بالتالي مردودا بالشكل.