Court of Cassation, criminal chamber 17/06/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 214 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 214/1998
- Date
- 17/06/1998
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
- في الشروط الشكلية لتمييز القرارات التي تصدر عن الهيئة الاتهامية
-
حيث ان طلب النقض مقدم ضمن المهلة القانونية بواسطة محام وكيل بموجب وكالة اصلية ارفقت بالطلب كما ارفق به صورة طبق الاصل عن القرار المطلوب نقضه وقد تضمن هذا الطلب اسبابا للنقض فيقتضي قبوله شكلا في حال توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 123 معطوفة على المادة 117 من قانون التنظيم القضائي باعتبار ان طلب النقض يتناول قرارا صادرا عن الهيئة الاتهامية. وحيث تبين ان الشرط الخاص متوفر في القضية الراهنة لان قاضي التحقيق اعتبر في قراره الظني ان الفعل الذي اقدم عليه طالب النقض هو من قبيل الجناية المنصوص عليها في المادة 639/640 ق.ع. معطوفة على المادة 201 منه بينما اعتبرته الهيئة الاتهامية في قرارها المطعون فيه من قبيل الجناية المنصوص عليها في المادة 549/201 ق.ع.