Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 09/03/1993

تمييز جزائي حكم رقم : 37 /1993

Court
تمييز جزائي
Number
37/1993
Date
09/03/1993
President
خليل زين
Members
شحاده، المولى
Source
Lebanese University

- شروط ادغام العقوبات المقضي بها

-

وحيث بمقتضى المادة /205/ من قانون العقوبات والتفسير القانوني والواقعي المعطى لها فانه يجوز ادغام العقوبات المقضي بها بنتيجة ملاحقة او عدة ملاحقات. وحيث ان الجرم موضوع القرار اللاحق اقترف قبل ابرام القرار السابق اذ انه اقترف في اوائل 1991 وحيث ان محكمة التمييز هذه هي التي اصدرت القرار الاخير وحيث ان النيابة العامة التمييزية ايدت رأيها باجابة الطلب لتوفر شروط الادغام.