Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/06/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 202 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
202/1998
Date
03/06/1998
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- مصلحة المتهم في تقديم طلب النقض

-

وحيث من الشروط العامة لقبول طلب النقض ان يكون للمستدعي مصلحة مباشرة في ابطال الحكم; فان لم ينتج عن المخالفة التي تشوب هذا الحكم اي ضرر لهژفلا يكون طلبه مقبولا.