Court of Cassation, criminal chamber 03/06/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 202 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 202/1998
- Date
- 03/06/1998
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
- مصلحة المتهم في تقديم طلب النقض
-
وحيث من الشروط العامة لقبول طلب النقض ان يكون للمستدعي مصلحة مباشرة في ابطال الحكم; فان لم ينتج عن المخالفة التي تشوب هذا الحكم اي ضرر لهژفلا يكون طلبه مقبولا.