Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 03/06/1998

تمييز جزائي حكم رقم : 198 /1998

Court
تمييز جزائي
Number
198/1998
Date
03/06/1998
President
عفيف شمس الدين
Members
عبدالله، جعجع
Source
Lebanese University

- مدى تأثير عدم بيان لائحة شهود الحق العام وعدم سؤال الشاهد عن المتهم

-

وحيث بالنسبة لبيان شهود الحق العام وفق المادة 293 من الاصول الجزائية وسؤال الشاهد عن المتهم وفق المادة 300 من نفس القانون, فانه غير مفروض تحت طائلة البطلان من جهةژومن جهة ثانية فان عدم حصوله لا يشكل مساسا بحقوق الدفاع, وبالتالي لا يشكل سببا للنقض وفق المادة 113 المعدلة من قانون التنظيم القضائي.