Court of Cassation, criminal chamber 03/06/1998
تمييز جزائي حكم رقم : 198 /1998
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 198/1998
- Date
- 03/06/1998
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- عبدالله، جعجع
- Source
- Lebanese University
- مدى تأثير عدم بيان لائحة شهود الحق العام وعدم سؤال الشاهد عن المتهم
-
وحيث بالنسبة لبيان شهود الحق العام وفق المادة 293 من الاصول الجزائية وسؤال الشاهد عن المتهم وفق المادة 300 من نفس القانون, فانه غير مفروض تحت طائلة البطلان من جهةژومن جهة ثانية فان عدم حصوله لا يشكل مساسا بحقوق الدفاع, وبالتالي لا يشكل سببا للنقض وفق المادة 113 المعدلة من قانون التنظيم القضائي.