State Council 07/01/1997
شورى حكم رقم : 173 /1997
- Court
- شورى
- Number
- 173/1997
- Date
- 07/01/1997
- President
- رشيد حطيط
- Members
- معكرون، عطيه
- Source
- Lebanese University
- مدى اختصاص القضاء الاداري للاستقصاء عن الوقائع المدعى بها امامه وعجز المدعي عن اثبات دعواه
-
بما ان المستدعي ينسب الى المستدعى ضدها المسؤولية عن اضرار لاحقة بعقاره من جراء انقطاع خط التوتر العالي العائد لها والكائن في عقاره وبما ان المستدعى ضدها تنفي حصول الواقعة المدعى بها وبما ان المجلس كلف مرارا المستدعي لتسليف اتعاب الخبراء المعينين للتثبت من حصول الوقائع التي يدعى حصولها وبما ان المستدعي احجم عن تسليف الاتعاب بحيث تعذر انفاذ المهمة وبما انه ولئن كان دور القضاء الاداري استقصائيا في البحث عن الوقائع المدعى بها الا ذلك يفترض مساهمة مدعي هذه الوقائع على اجلائها فضلا عن امكانية القيام بالتحقيق وبما ان استنكاف المستدعي عن المساهمة في ما يمكن المجلس من استجلاء الحقيقة ومرور وقت طويل على حصول الوقائع في العمل المدعى بها يجعلان الادعاء مجردا عن الدليل وبما انه ينبني على ما تقدم وجوب رد المراجعة لعدم الثبوت