Court of Cassation, civil chamber 17/05/1965
تمييز مدني حكم رقم : 39 /1965
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 39/1965
- Date
- 17/05/1965
- President
- زهدي يكن
- Members
- فيليبدس، لطفي
- Source
- Lebanese University
- شرط مجهولية محل الاقامة لاتمام التبليغ الاستثنائي
-
حيث لم يتبين ان من لم يتبلغ من ورثة امين عبيد عيسى
مجهول محل الاقامة لعدم ثبوت ذلك حتى الآن فلا يمكن بالتالي اجراء
التبليغ الاستثنائي
وحيث ان طرفي الدعوى استنكفا عن اتمام معاملات التبليغ القانونية
المنصوص عليها في المادة 353 وما يليها من الاصول المدنية
وحيث لا يسع المحكمة البت بالتمييز الا بعد اجراء تلك التبليغات