Rulings

Court of Cassation, civil chamber 17/05/1965

تمييز مدني حكم رقم : 39 /1965

Court
تمييز مدني
Number
39/1965
Date
17/05/1965
President
زهدي يكن
Members
فيليبدس، لطفي
Source
Lebanese University

- شرط مجهولية محل الاقامة لاتمام التبليغ الاستثنائي

-

حيث لم يتبين ان من لم يتبلغ من ورثة امين عبيد عيسى

مجهول محل الاقامة لعدم ثبوت ذلك حتى الآن فلا يمكن بالتالي اجراء

التبليغ الاستثنائي

وحيث ان طرفي الدعوى استنكفا عن اتمام معاملات التبليغ القانونية

المنصوص عليها في المادة 353 وما يليها من الاصول المدنية

وحيث لا يسع المحكمة البت بالتمييز الا بعد اجراء تلك التبليغات