Rulings

State Council 04/06/1963

شورى حكم رقم : 944 /1963

Court
شورى
Number
944/1963
Date
04/06/1963
President
جان باز
Members
عويدات، نون
Source
Lebanese University

- امكانية حفظ المراجعة في حال وفاة المدعي

-

وحيث تبين ان الاشعار الذي وجه الى المستدعي لتبليغه التقرير والمطالعة قد اعيد مع افادة قيد وكيله بان موكله قد توفي وحيث انه يقتضي حفظ الدعوى لحين المراجعة من قبل الورثة بسبب عدم امكان اجراء التبليغات القانونية قبل تحديدهم ومعرفتهم بالطرق الرسمية.