Rulings

State Council 03/05/1934

شورى حكم رقم : 27 /1934

Court
شورى
Number
27/1934
Date
03/05/1934
President
شكري قرداحي
Members
ابو خير، الناطور، نقاش، فاخوري
Source
Lebanese University

- مدى حق الحكومة بتعديل شروط اشغال الاملاك العمومية وتعديل البدل السنوي للاشغال

-

حيث انه بموجب المواد 17 و19 و20 من القرار رقم 144 يجوز للحكومة ان تصدر قرارات عامة (Aretes generaux) كل خمس سنوات بتعديل الشرائط فيما يختص باشغال الاملاك العمومية (Domaines public) اما البدل السنوي (Redevance annuelle) للاشغال فانه يجوز لها سنويا تعديله بشرط ان تبلغ ذلك الى الشاغل قبل انقضاء السنة الجارية والتي دفع عنها بدل الاشغال وحيث ان الحكومة باصدارها المرسوم رقم 829 المعترض عليه قد استعملت حقها القانوني المشار اليه في المواد المذكورة وفي نفس الاجازة المعطاة منها الى المعترض ولكنها قد تجاوزت القانون بقولها في المرسوم المعترض عليه ان له مفعولا رجعيا Effet retroactif