State Council 26/06/1968
شورى حكم رقم : 839 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 839/1968
- Date
- 26/06/1968
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- اصول احتساب سنين الخدمات المؤداة قبل بلوغ الموظف الثامنة عشرة في حال احتساب سني الخدمات المؤهلة للاحالة الحكمية على التقاعد
-
وحيث ان اجتهاد المجلس استقر على ان الخدمات المؤداة قبل بلوغ الموظف الثامنة عشرة من العمر لا تدخل في سني الخدمات المؤهلة للاحالة الحكمية على التقاعد وذلك مقابل عدم ادخالها في حساب التقاعد او تعويض الصرف بموجب المادة 6 من المرسوم الاشتراعي 113-59 وحيث ان المادة الثالثة من القانون المنشور بالمرسوم 7881 تاريخ 1967/7/27 التي قضت صراحة بادخال تلك المدة في حساب الخدمات المذكورة للاحالة الحكمية على التقاعد لم تنص على المفعول الرجعي الذي يشمل القضايا المقدمة قبل العمل به اذ لم يرد في القانون ما يدل على ان النص هو نص تفسيري