State Council 13/05/1968
شورى حكم رقم : 555 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 555/1968
- Date
- 13/05/1968
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- مفعول اهمال الموظف ابلاغ رئيسه امر غيابه للسبب المرضي
-
وحيث يتضح من هذه المستندات ان تغيب المستدعي كان بسبب المرض الذي اصابه وحيث اذا كان قد اهمل ابلاغ رئيسه الامر عملا بالفقرة الاولى من المادة 39 من المرسوم الاشتراعي 112 فان هذه المادة قد نصت على الملاحقة التأديبية كعقوبة لهذا الاغفال ولا مجال فيها لتطبيق احكام المادة 65 واعتباره مستقيلا.