Rulings

State Council 13/05/1968

شورى حكم رقم : 555 /1968

Court
شورى
Number
555/1968
Date
13/05/1968
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول اهمال الموظف ابلاغ رئيسه امر غيابه للسبب المرضي

-

وحيث يتضح من هذه المستندات ان تغيب المستدعي كان بسبب المرض الذي اصابه وحيث اذا كان قد اهمل ابلاغ رئيسه الامر عملا بالفقرة الاولى من المادة 39 من المرسوم الاشتراعي 112 فان هذه المادة قد نصت على الملاحقة التأديبية كعقوبة لهذا الاغفال ولا مجال فيها لتطبيق احكام المادة 65 واعتباره مستقيلا.