State Council 11/12/1967
شورى حكم رقم : 1766 /1967
- Court
- شورى
- Number
- 1766/1967
- Date
- 11/12/1967
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- في تطبيق احكام القانون على الحالات التي تسرع لها دون تجاوز فيما خص منع المراجعة في النطاق الذي حدده القانون
-
وحيث ان القوانين تطبق على ما شرعت له فاذا تجاوزت التدابير المسند اليها حدود نطاقها الى حالات تخضع لقوانين اخرى فان هذه القوانين هي التي تطبق عليها من دون التدابير المتخذة بالاستناد الى القوانين الاخرى المشار اليها فاذا كانت هذه القوانين تنص على منع المراجعة فان هذا المنع ينحصر في نطاقها ولا يشمل التدابير المتجاوزة وحيث طالما ان المستدعي ليس في حالة من الحالات التي شرع لها قانون 09-10-1962 الذي ينص على منع المراجعة فان هذا المنع لا ينسحب على وضعه الخاضع للقوانين التي ترعى الموظفين الدائمين فيكون التدبير المطعون فيه المخالف لهذه القوانين مستوجبا الابطال.