Rulings

State Council 15/03/1968

شورى حكم رقم : 323 /1968

Court
شورى
Number
323/1968
Date
15/03/1968
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- الحالات التي تولي الادارة الحق بالرجوع عن الترخيص باستعمال المياه العامة

-

وحيث ان صلاحية الادارة بالرجوع في كل وقت عن الترخيص في استعمال المياه العامة في حالات اربع: اما انه يتعارض مع اوضاع قانونية سابقة مترتبة على المياه واما لحاجة تسيير المصالح العامة واما لانها اصبحت تضر بالصالح العام واما لمخالفة المرخص له الشروط المقررة للترخيص