State Council 15/03/1968
شورى حكم رقم : 323 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 323/1968
- Date
- 15/03/1968
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- الحالات التي تولي الادارة الحق بالرجوع عن الترخيص باستعمال المياه العامة
-
وحيث ان صلاحية الادارة بالرجوع في كل وقت عن الترخيص في استعمال المياه العامة في حالات اربع: اما انه يتعارض مع اوضاع قانونية سابقة مترتبة على المياه واما لحاجة تسيير المصالح العامة واما لانها اصبحت تضر بالصالح العام واما لمخالفة المرخص له الشروط المقررة للترخيص