Rulings

State Council 20/05/1968

شورى حكم رقم : 572 /1968

Court
شورى
Number
572/1968
Date
20/05/1968
President
عبده عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- شروط الاستملاك للمنفعة العامة

-

وحيث بالاضافة الى هذه الظروف والى وجود مراحيض في المنطقة وساحات عامة يمكن اقامة مراحيض فيها لا تبدو المنفعة العامة واضحة من الاستملاك المطعون فيه وفي هذه الحالة يكون المرسوم المطعون فيه مستوجبا الابطال.