State Council 20/05/1968
شورى حكم رقم : 572 /1968
- Court
- شورى
- Number
- 572/1968
- Date
- 20/05/1968
- President
- عبده عويدات
- Members
- نون، عبود
- Source
- Lebanese University
- شروط الاستملاك للمنفعة العامة
-
وحيث بالاضافة الى هذه الظروف والى وجود مراحيض في المنطقة وساحات عامة يمكن اقامة مراحيض فيها لا تبدو المنفعة العامة واضحة من الاستملاك المطعون فيه وفي هذه الحالة يكون المرسوم المطعون فيه مستوجبا الابطال.