State Council 03/07/1959
شورى حكم رقم : 166 /1959
- Court
- شورى
- Number
- 166/1959
- Date
- 03/07/1959
- President
- بولس الزهار
- Members
- عويدات
- Source
- Lebanese University
- اصول تطبيق مبدأ المساواة بين الموظفين
-
حيث انه وان كانت المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 تترك للحكومة امر تثبيت الموظفين الموقتين الا ان الحكومة وضعت قواعد معينة تطبق على جميع الموظفين الذين تقرر تثبيتهم وذلك بقراري مجلس الوزراء تاريخ 16 آذار و 3 نيسان سنة 1953 . وحيث انه ما دامت الحكومة قد الزمت نفسها بهذه القواعد وطبقتها على حالات الموظفين الذين ثبتوا في الملاك الدائم وقد تعلق بها حق الغير ممن هم في وضع هؤلاء الموظفين فان القواعد المذكورة واجبة التطبيق على جميع الاوضاع التي شرحت لها ومنها حالة المستدعية.