Rulings

State Council 03/07/1959

شورى حكم رقم : 166 /1959

Court
شورى
Number
166/1959
Date
03/07/1959
President
بولس الزهار
Members
عويدات
Source
Lebanese University

- اصول تطبيق مبدأ المساواة بين الموظفين

-

حيث انه وان كانت المادة 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 تترك للحكومة امر تثبيت الموظفين الموقتين الا ان الحكومة وضعت قواعد معينة تطبق على جميع الموظفين الذين تقرر تثبيتهم وذلك بقراري مجلس الوزراء تاريخ 16 آذار و 3 نيسان سنة 1953 . وحيث انه ما دامت الحكومة قد الزمت نفسها بهذه القواعد وطبقتها على حالات الموظفين الذين ثبتوا في الملاك الدائم وقد تعلق بها حق الغير ممن هم في وضع هؤلاء الموظفين فان القواعد المذكورة واجبة التطبيق على جميع الاوضاع التي شرحت لها ومنها حالة المستدعية.