Rulings

State Council 13/08/1959

شورى حكم رقم : 196 /1959

Court
شورى
Number
196/1959
Date
13/08/1959
President
بولس الزهار
Members
مرتضى، عويدات
Source
Lebanese University

- شروط الغياب المؤدي لاعتبار الموظف مستقيلا

-

وحيث يتضح مما تقدم ان التغيب المنسوب للمدعي كان متقطعا ولم يحصل مرة واحدة بصورة متواصلة مدة خمسة عشر يوما اذ تشترط المادة 113 بان يكون ترك العمل حاصلا طيلة تلك المدة بصورة متتابعة.