State Council 13/08/1959
شورى حكم رقم : 196 /1959
- Court
- شورى
- Number
- 196/1959
- Date
- 13/08/1959
- President
- بولس الزهار
- Members
- مرتضى، عويدات
- Source
- Lebanese University
- شروط الغياب المؤدي لاعتبار الموظف مستقيلا
-
وحيث يتضح مما تقدم ان التغيب المنسوب للمدعي كان متقطعا ولم يحصل مرة واحدة بصورة متواصلة مدة خمسة عشر يوما اذ تشترط المادة 113 بان يكون ترك العمل حاصلا طيلة تلك المدة بصورة متتابعة.