Rulings

State Council 16/12/1965

شورى حكم رقم : 1841 /1965

Court
شورى
Number
1841/1965
Date
16/12/1965
President
عويدات
Members
نون، عبود
Source
Lebanese University

- مفعول مخالفة المرسوم القاضي بحق استعمال المياه للمنفعة الخاصة احكام القرارات القانونية

-

حيث ان للمدعين مصلحة في طلب ابطال المرسوم تأمينا لاستمرار الانتفاع بالمياه التي اعطي الترخيص بها. وحيث ان المرسوم اذ قضى باعطاء المرخص لهما الحق باستعمال المياه لمنفعتهما الخاصة قد تجاوز احكام الباب الرابع من القرار 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926 التي تضع الاجراءات الواجب اتباعها لتصفية الحقوق المكتسبة على مياه الاملاك العمومية ويكون مستوجبا الابطال لهذه الجهة فقط.