Rulings

State Council 25/03/1970

شورى حكم رقم : 134 /1970

Court
شورى
Number
134/1970
Date
25/03/1970
President
عبده عويدات
Members
جوخدار، سليمان
Source
Lebanese University

- في شروط حل الجمعيات

-

وبما ان طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطة لا يقبل الا ممن يثبت ان له مصلحة شخصية مباشرة مشروعة في ابطال القرار المطعون فيه ولا يمكنه اللجوء الى مراجعة قضائية اخرى للحصول على النتيجة نفسها (المادة 96 والمادة 97 من المرسوم الاشتراعي رقم 119-59 حيث ان المرسوم المطعون فيه قضى بسحب العلم وخبر الجمعية وبحلها لداعي ان اعمالها قد شلت فتوقفت من ممارسة نشاطها بسبب الخلافات المحلية التي قد تؤدي الى حصول مضاعفات من شأنها الاخلال بالامن وحيث ان هذا السبب الذي يستند اليه المرسوم ليس من الحالات التي نص عليها حصرا قانون الجمعيات لجواز حل الجمعية وحيث ان ما قضت بحله المادة الاولى من المرسوم قد احيته المادة الثانية عن طريق تأليف لجنة خاصة لوضع نظام جديد للجمعية والحلول محل اللجنة المحلولة لاستمرار ادارتها